حركة 6 اكتوبر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اذهب الى الأسفل
معتز الشريف
معتز الشريف
مشرف على اقسام الكمبيوتر والانترنت
مشرف  على اقسام الكمبيوتر والانترنت
ذكر
عدد الرسائل : 764
العمر : 46
نقاط : 1207
تاريخ التسجيل : 10/02/2009

احكام صلاة المريضى Empty احكام صلاة المريضى

الخميس فبراير 12, 2009 9:04 pm
]كيفية صلاة المريض :
أجمع أهل العلم على أن من لا يستطيع القيام ، له أن يصلي جالساً ، فإن عجز عن الصلاة جالساً ، فإنه يصلي على جنبه مستقبل القبلة بوجهه ، والمستحب أن يكون على جنبه الأيمن ، فإن عجز عن الصلاة على جنبه صلى مستلقياً لقوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين : احكام صلاة المريضى MEDIA-H1 صَلِّ قائماً ، فإن لم تستطع فقاعداً ، فإن لم تستطع فعلى جنب احكام صلاة المريضى MEDIA-H2 - رواه البخاري - وزاد النسائي : احكام صلاة المريضى MEDIA-H1 فإن لم تستطع فمستلقياً احكام صلاة المريضى MEDIA-H2 ومن قدر على القيام وعجز عن الركوع أو السجود لم يسقط عنه القيام ، بل يصلي قائماً فيومئ بالركوع ثم يجلس ويومئ بالسجود ، لقوله تعالى : احكام صلاة المريضى MEDIA-B2 وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ احكام صلاة المريضى MEDIA-B1 ولقوله صلى الله عليه وسلم : احكام صلاة المريضى MEDIA-H1 صَلِّ قائماً احكام صلاة المريضى MEDIA-H2 ولعموم قوله تعالى : احكام صلاة المريضى MEDIA-B2 فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ احكام صلاة المريضى MEDIA-B1
وإن كان بعينه مرض فقال ثقات من علماء الطب : إن صليت مستلقياً أمكن مداواتك وإلا فلا - فله أن يصلي مستلقياً .
ومن عجز عن الركوع والسجود أومأ بهما ويجعل السجود أخفض من الركوع ، وإن عجز عن السجود وحده ركع وأومأ بالسجود ، وإن لم يمكنه أن يحني ظهره حنى رَقَبَتَهُ ، وإن كان ظهره متقوساً فصار كأنه راكع فمتى أراد الركوع زاد في انحنائه قليلاً ، ويقرب وجهه إلى الأرض في السجود أكثرَ ما أمكنه ذلك . ومن لم يقدر على الإيماء برأسه كفاه النية والقول . ولا تسقط عنه الصلاة مادام عقله ثابتاً بأي حال من الأحوال للأدلة السابقة .
ومتى قدر المريض في أثناء الصلاة على ما كان عاجزاً عنه من قيام أو قعود أو ركوع أو سجود أو إيماء انتقل إليه وبنى على ما مضى من صلاته . وإذا نام المريض أو غيره عن صلاة أو نسيها وجب عليه أن يصليها حال استيقاظه من النوم أو حال ذكره لها ، ولا يجوز له تركها إلى دخول وَقْت مثْلها ليصليها فيه ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : احكام صلاة المريضى MEDIA-H1
من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك . احكام صلاة المريضى MEDIA-H2 وتلا قوله : احكام صلاة المريضى MEDIA-B2 وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي احكام صلاة المريضى MEDIA-B1
ولا يجوز ترك الصلاة بأي حال من الأحوال ، بل يجب على المكلف أن يحرص على الصلاة أيام مرضه أكثر من حرصه عليها أيام صحته . فلا يجوز له ترك المفروضة حتى يفوت وقتها ولو كان مريضاً ما دام عقله ثابتاً ، بل عليه أن يؤديها في وقتها حسب استطاعته . فإذا تركها عامداً وهو عاقل مكلف يقوى على أدائها ولو إيماءً فهو آثم ، وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى كُفْره بذلك ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : احكام صلاة المريضى MEDIA-H1
العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ؛ فمن تركها فقد كفر احكام صلاة المريضى MEDIA-H2 . ولقوله صلى الله عليه وسلم : احكام صلاة المريضى MEDIA-H1 رأس الأمر الإسلام ، وعموده الصلاة ، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله احكام صلاة المريضى MEDIA-H2 .
وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء ، جمع تقديم أو جمع تأخير حسبما تيسر له ، إن شاء قدَّم العصر مع الظهر وإن شاء أخّر الظهر مع العصر ، وإن شاء قدَّم العشاء مع المغرب ، وإن شاء أخّر المغرب مع العشاء . أما الفجر فلا تجمع لما قبلها ولا لما بعدها ؛ لأن وقتها منفصل عما قبلها وعما بعدها .
هذا بعض ما يتعلق بأحوال المريض في طهارته وصلاته .
وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي مرضى المسلمين ، ويكفر سيئاتهم ، وأن يمنَّ علينا جميعاً بالعفو والعافية في الدنيا والآخرة ؛ إنه جواد كريم . . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه .
[/size]
الرجوع الى أعلى الصفحة
مواضيع مماثلة
    صلاحيات هذا المنتدى:
    لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى